السيد الخوئي
391
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ( 1 ) فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا
--> ( 1 ) : الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .
السيد الخوئي
391
كتاب الطهارة
( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ( 1 ) فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا
--> ( 1 ) : الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .